تبادل المجرمين وتنفيذ طلبات التفتيش.. اتفاقية قضائية بين تونس والجزائر
حدّدت تونس والجزائر، آليات التعاون القضائي بينهما، والذي يشمل تسليم المجرمين بينهما، والتحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين وتنفيذ طلبات التفتيش والحجز والتعرف على عائدات الإجرامية وتحديد مكانها وتجميدها ومصادرتها والتصرف.
وكشفت السلطات الجزائرية نصّ الاتفاقية القضائيّة الموقعة مع تونس في 15 ديسمبر 2021، بعد التوقيع عليها من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 14 فيفري، ونشرت في الجريدة الرسمية الجزائرية (الرائد الرسمي) ونصت على أن يبذل الطرف المطلوب منه التعاون كل ما بوسعه للمحافظة على سرية التعاون القضائي من حيث الممضون والوثائق المدعمة له، علاوة على ذلك يلتزم الطرف عند طلب التعاون القضائي الحفاظ على سرية الشهادة والمعلومات المقدمة من قبل الطرف الثاني، وذلك في الحدود التي يقتضيها التحقيق والإجراءات المحددة في الطلب.
وبحسب الاتفاقية، يتم الترخيص بتحويل كل شخص محبوس يُطلب مثوله الشخصي كشاهد أو بغرض المواجهة في قضية، كما يمكن سماع شهادات خبير أو طرف مدني أمام السلطات القضائية لأحد البلدين عن طريق المحاضر المرئية.
ومن النقاط التي تضمنتها الاتفاقية، التفتيش والحجز وذكرت "يقوم الطرف المطلوب منه التعاون ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه الوطني، بتنفيذ طلبات التفتيش وحجز وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب قصد الحصول على حالة إثبات مع مراعاة حماية حقوق الغير"، وفي هذا الخصوص يُمنع استخدام المعلومات أو الأدلة المقدمة من طرف المطلوب منه التعاون بغرض التحقيق لإجراءات غير تلك المنصوص عليها في الطلب دون موافقة الطرف المطلوب منه التعاون، زيادة على تبادل أو كشف معلومات أو أدلة مقدمة من الطرف المطلوب منه التعاون أو إحالتها إلى أطراف أخرى مهما كانت صفتها دون موافقة هذا الأخير.
وبخصوص إجراءات الحجز والمصادرة، تقول الاتفاقية "يتفق الطرفان على التعاون خلال الإجراءات المتعلقة بتحديد وتعيين مكان عائدات ووسائل الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون" وتذكر الوثيقة كذلك "إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب يمكن إرجاع الأموال المحجوزة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، بغرض المصادرة طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون، ويتم الاسترداد بعد صدور حكم نهائي من الطرف الطالب.
ونبهت الاتفاقية إلى أنه يمكن إرجاع الأشياء والملفات الوثائق بين الطرفين، مع التأكيد على تبادل سلطات البلدين بيانات إدانات السوابق القضائية ضد مواطني البلدين المولودين في إقليم الطرف الآخر، على الأقل مرة كل سنة.
ونصت الاتفاقية على التبادل التلقائي للمعلومات، وقالت "يجوز للسلطات القضائية للطرفين ودون تقديم طلب، إرسال أو تبادل معلومات تتعلق بجرائم تكون معاقبتها أو معالجتها من اختصاص السلطة المرسل إليها وقت تقديم المعلومات"، كما يمكن الإبلاغ عن أفعال من شأنها أن تشكل جرائم حتى يتسنى للطرف الآخر للقيام بمتابعات جزائية على إقليمه.
عبدالله ناصري / الجزائر